الشيخ عزيز الله عطاردي

87

مسند الإمام الصادق ( ع )

8 - باب زكاة الذهب والفضة 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النخاس قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار .